سلام والصخرة… والقانون الذي فات القاضي

سلام والصخرة… والقانون الذي فات القاضي
في غمرة الملفات والتحدّيات المصيرية التي على الحكومة معالجتها، اختار الرئيس نواف سلام معركة «دونكيشوتية» حول قانونية إحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامّين لحزب الله السيدين حسن نصرالله وهاشم صفيّ الدين، فأصدر تعليماته بالتشدّد في منع استخدام الأملاك العامة من دون إذنٍ مُسبق.
وهذه مناسبة للإشارة إلى أن ما يُستخلص من سلوك رئيس الحكومة، أو منهجية تفكيره وعمله، منذ تولّيه رئاسة السلطة التنفيذية، أنه أسير النص، أو أقلّه هذا ما يحاول أن يتحصّن خلفه، ولا يفقه معياراً سواه، فيفقد حكمة تقدير الموقف الذي لا يستند حصراً إلى النّص، بل تتداخل فيه الظروف السياسية، والتوقيت، والحساسية الاجتماعية، ووقع الموقف، وتأثيره…
وحتى عندما يعتقد القاضي سلام بأن النّص يحميه، يحصل أن يُخطئ. فبخلاف التعميم الصادر عنه حول وجوب الاستحصال على أذونات وتراخيص لاستخدام الأماكن العامة والمعالم الأثرية، غامزاً من إعلان حزب الله نيّته إضاءة صخرة الروشة بصورتَي نصرالله وصفي الدين، إضافة إلى العرض البحري المنويّ تنظيمه، يؤكّد أكثر من مرجع قانوني أنّ «الفرق كبير بين المعالم الطبيعية الكبرى مثل أرز الشوف وصخرة الروشة العمومية، والمنشآت والمباني الحكومية التي لها وضع مختلف»، و«أنّ استخدام هذه المعالم الطبيعية لنشاط لا يتعلّق بإقامة منشآت ثابتة أو استثمار متاح للجميع، شأنه شأن الشاطئ على سبيل المثال، ولا يخضع لأي إذن، وإلّا كان خضع لأنظمة الدخول والتعرفات».
بالنص القانوني يا دولة الرئيس، وبحسب المادة الأولى من قانون الأملاك العامة، ونصّها: «تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المُعدّة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تُكتسب ملكيتها بمرور الزمن»، تكون صخرة الروشة ملكاً عاماً بطبيعته، وتالياً هي مُعدّة لاستعمال الجمهور من دون أي قيود، ويمكن لمن يشاء أن يقف على ظهرها أو يقفز فوقها أو أن يضيء مصباحاً أو أن ينظّم مهرجاناً، من دون أي ترخيص، ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية البلديات. أما وزارة الأشغال فهي مختصّة في حال كان هناك ترخيص باستثمارها.
أما التجمّع أمام صخرة الروشة وإقامة احتفال، فشأن ذلك شأن أي تجمّع أو تحرّك آخر، فيخضع للمادة (13) من الدستور اللبناني التي تجعل حرّية التجمع حرية محفوظة بالدستور. ويُمكن للمجتمعين رفع أي أعلام أو صور ورقية أو قماشية أو إلكترونية. وبحسب القانونيّين، فإن المنظّم من واجبه فقط «إبلاغ» محافظة بيروت بهذا التجمّع، أي ما يُسمى أخذ علم، وليس أخذ ترخيص.
الاخبار اللبنانية