عربي دولي

مزيد من الدكاكين الأمنية لحساب الوصاية الخارجية: «جهاز أمن الحدود» لصاحبته… واشنطن!

مزيد من الدكاكين الأمنية لحساب الوصاية الخارجية: «جهاز أمن الحدود» لصاحبته… واشنطن!

عند الحديث عن وصاية خارجية على السلطة في لبنان، تقوم قائمة من تسلّم ادارة البلاد ومؤسساتها على خلفية ان هناك من يطعن بولائهم الوطني. وتكبر المشكلة مع امتناع السلطات الجديدة التي تستمدّ قوتها من الولايات المتحدة والسعودية عن القيام بأدنى واجباتها تجاه المواطنين، سواء لمواجهة العدوان الاسرائيلي ومنع اختراقه للحدود براً وبحراً وجواً، أو في صبّ جهودها على ارضاء اطراف الوصاية من خلال ازالة كل عائق دستوري او قانوني او اداري او سياسي امام فرض الوصاية المباشرة، بعدما بات واضحاً ان الجهات الخارجية لم تعد تكتفي بتنفيذ لبنان لطلباتها بما خص مراقبة الحدود لمنع «تسلل» اي شخص او مادة او ليرة تعادي اسرائيل.
هكذا، ومن دون ادنى خجل سياسي، أو احترام لأصول العمل بالمؤسسات العامة، وتجاوزا لكل اصول النقاش، تسلمت الحكومة اللبنانية تصوراً اعدّته سفارات غربية، لا سيما الجانبين الالماني والبريطاني، بطلب اميركي، لتحويله الى قانون يخرق كل أصول العمل السياسي والامني والاداري وحتى المالي، بعنوان «مشروع قانون معجل يرمي الى انشاء جهاز مركزي لأمن الحدود الجوية والبرية والبحرية».
ثمة نقاط كثيرة تحتاج الى نقاش، وستخرج في الايام القليلة المقبلة كل هذه الملاحظات الى العلن. لكن نعرض في ما يلي اهم البنود الواردة في المشروع كما احيل على مجلس الوزراء.

الهيكلية الإدارية للجهاز

يُنشأ بموجب المادة 3 «الجهاز المركزي لأمن الحدود»، ويتولى مهام أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ويُلحق بوزارة الداخلية والبلديات وفق المادة 4.
يرأس الجهاز ضابط عام يُعيّن بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (المادة 5). ويتألف «مجلس الجهاز» من القائد ومديري العمليات، ويشكّل السلطة التقريرية العليا (المادة 7).
يتولى مجلس الجهاز اتخاذ القرارات اللازمة لعمل الجهاز، ويصدر قراراته بالأغلبية، وبالإجماع في القضايا الاستراتيجية، ويُعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويًا، وفق المادة 8. كما يرفع المجلس تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن أدائه وخططه، وذلك بموجب المادة 12.

السلطة التنفيذية

يتولى قائد الجهاز، بموجب المادتين 11 و24، المهام التنفيذية الكاملة، ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية. ويمارس صلاحيات المدير العام في الشؤون الإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ الخطط الأمنية. أما مديرو العمليات المشتركة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيُعيّنون من بين ضباط الأجهزة الأمنية، ويتولون إدارة العمل الميداني ضمن صلاحياتهم المحددة في المواد 16 و21 و24 و26.
وتخضع عدة جهات رسمية للتكامل ضمن الجهاز الجديد وفق الأدوار الآتية:
تتولى وزارة الداخلية الإشراف الإداري المباشر على الجهاز، وتؤمن تمويله كما ورد في المادة 32.

يسقط على لبنان مشروع يخلط الأدوار بين أجهزة امنية وجمركية ورقابية بحيث يختلط الحابل بالنابل لمصلحة
لا تخص لبنان

يتولى الأمن العام تنفيذ مهام تدقيق الوثائق الرسمية وضبط عمليات الدخول والخروج، وذلك من خلال قسم مخصص ضمن إدارات العمليات المشتركة، كما جاء في المادة 21.
تُناط بمديرية الجمارك مهمة إدارة الشحنات والمسافرين، وتُدمج ضمن قسم الجمارك في إدارات الجهاز وفق المادة 21، الفقرة الخامسة.
يساهم الجيش اللبناني في التنسيق الميداني والدفاع عن الحدود عند الضرورة، استناداً إلى المادة 4، الفقرة الثانية.
تشارك قوى الأمن الداخلي في الضابطة العدلية والتحقيق في المخالفات، ضمن قسم مخصص في كل إدارة عمليات، كما ورد في المادة 21.

إدارات العمليات المشتركة

تتكون كل إدارة من إدارات الجهاز (الجوية، البرية، البحرية) من عشرة أقسام متخصصة، وهي على النحو الآتي:
قسم الاستقصاء، يتولى جمع المعلومات وتحليلها.
قسم التفتيش، يعنى بتفتيش الأشخاص والبضائع.
قسم العمليات، يتولى إدارة غرف العمليات والتنسيق الأمني والتدريب.
قسم الشكاوى والتحقيق، يعالج المخالفات والشكاوى الواردة من المواطنين.
قسم الجمارك، يُعنى بإجراءات التخليص الجمركي.
قسم الأمن العام، يشرف على الوثائق الرسمية والتأشيرات.
قسم قوى الأمن الداخلي، يضبط المخالفات والجرائم الواقعة ضمن الحدود.
قسم الحراسة، يتولى حماية المنشآت والمرافق الحدودية.
قسم الهندسة، يتولى التعامل مع المتفجرات أو العوائق الهندسية.
القسم الإداري، يتولى المهام اللوجستية والإدارية والمالية.

مهام الإدارات بحسب المنافذ

في ما يتعلق بالحدود الجوية، تتولى الإدارة المختصة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية العاملة في مطار بيروت الدولي والمطارات الأخرى المعتمدة، وذلك بموجب المادة 21.
أما في ما يخص الحدود البرية، فتتولى الإدارة المعنية إدارة المعابر البرية الرسمية، وتشمل معابر العريضة، العبودية، البقيعة، القاع، والمصنع، إضافة إلى أي معابر جديدة قد تُنشأ مستقبلاً، وفق المادة 24.
أما بالنسبة للحدود البحرية، فتعنى الإدارة المختصة بالإشراف على المرافئ المعتمدة، ومراقبة حركة الدخول والخروج في المياه الإقليمية اللبنانية، وفق المادة 26.

الصلاحيات الرئيسية

تُناط بالجهاز مجموعة من الصلاحيات المحددة في المادة 4، أبرزها توحيد الإجراءات الأمنية على مختلف المعابر الحدودية. كما يتولى الجهاز إعداد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفق المادة 28، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الحدودية. كما يُجيز القانون للجهاز إبرام اتفاقيات تعاون دولية في المجال الحدودي، ووضع آلية واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين والمؤسسات، بحسب المادة 31.

نقاط التمايز عن الواقع الحالي

يُحدث القانون تحولاً نوعياً عبر إنهاء حالة التفتت المؤسساتي، وذلك من خلال دمج أدوار الأجهزة الأمنية المتعددة (الجيش، الأمن العام، الأمن الداخلي، الجمارك) ضمن إدارة مركزية موحدة.
ويمنح القانون صلاحيات استثنائية لمديري العمليات المشتركة، تتيح لهم اتخاذ إجراءات ميدانية فورية عند الضرورة، بموجب المادة 16.
كما يعتمد الجهاز آلية مراجعة دورية للخطط الأمنية وتحديثها بشكل سنوي، استناداً إلى المادة 28، الفقرة الرابعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب