رئيسيالافتتاحيه

التصفية لمجرد الاشتباه…أبشع صور الإرهاب

التصفية لمجرد الاشتباه…أبشع صور الإرهاب

بقلم رئيس التحرير

الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال الفلسطينيين  باتت السمة البارزة للحرب الإسرائيلية على غزه والضفة الغربية ، ما تشهده غزه والضفة الغربية من أعمال قتل ممنهج عبر القصف والمدفعية والصواريخ أمر غير مسبوق  ، والسؤال  تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، حكومة الاحتلال الصهيوني ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي اتخذتها حكومة  الحرب الصهيوني والتشريع لقوات الاحتلال الغازية  القتل لمجرد الاشتباه جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .

إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الوثائق القضائية والقانونية الدولية التي تؤكد صفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. من ذلك على سبيل المثال قرار مجلس حقوق الإنسان دأ-9/1 وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2009 المعروف بـ”تقرير غولدستون”.

وفي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكدت المحكمة أن وضع هذه الأراضي في القانون الدولي هو أنها واقعة تحت “الاحتلال الإسرائيلي ، ”.

الوجهة القانونية التي تتبناها إسرائيل رسميا هي أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من قتل أو سجن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يدخل تحت باب الدفاع عن النفس المخول بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه ونظرا لأن المواطنين الإسرائيليين يتعرضون لهجوم من قبل الفلسطينيين “الإرهابيين” فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بواجبها في حماية مواطنيها

ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية تجاهله عدم الحديث عن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يكسبها صفة “الاحتلال” غير المشروع ، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.

ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية عدم الحديث عنه هو صفة “الاحتلال” غير المشروع التي تنطبق على الحالة الفلسطينية هذه، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.

ففي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قضت المحكمة بأن إسرائيل كدولة محتلة لا يمكن لها التذرع بالمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمبدأ الدفاع عن النفس عن أي هجوم صادر من الأراضي التي تحتلها، وقالت “وتبعا لذلك، فإن الترجمة الفعلية لفتوى محكمة العدل الدولية هي أنه من المبرر للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي أن يقاوموه بكل الوسائل المشروعة .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب