رئيسيالافتتاحيه

المؤسسات والمنظمات الدولية يتوجب عليها التحقق في احتمال  استخدام إسرائيل أسلحه محرمه دوليا

المؤسسات والمنظمات الدولية يتوجب عليها التحقق في احتمال  استخدام إسرائيل أسلحه محرمه دوليا

بقلم رئيس التحرير 

المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش قال ألجمعه الواقع في 29/11/2024  إن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة “لا يعرف كنهها في شمال القطاع تؤدي إلى تبخر الأجساد”، كما أكد الدفاع المدني في قطاع غزة استخدام إسرائيل مثل هذه الأسلحة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية وتسببها بإذابة جثث آلاف الشهداء وتبخرها.

وفي أبريل/نيسان الماضي قال أطباء فلسطينيون من قطاع غزة إن ظاهرة تحلل الجثامين وتبخرها “شائعة للغاية”، وإن نوعية الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم يسبق لهم أن تعاملوا معها، وكذلك الآثار الغريبة التي تتركها على المصابين، وأشاروا إلى أن السبب وراء هذه الإصابات يعود إلى درجة الحرارة الهائلة المنبعثة من الصواريخ غير التقليدية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على القطاع.

بدوره دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها لقنابل تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا في إطار هجومها العسكري واسع النطاق على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانبًا مخفيًا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، يتعلق بتُبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية.

وأوضح الأورومتوسطي أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على قطاع غزة يؤدي إلى أعداد ضخمة من القتلى والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية”، والتي تشتهر في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.

ويشار في هذا الصدد أن  آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين بحسب تصريحات فلسطينيين في غزه ويعزى ذلك ، لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض؛ لعدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرًا من الجيش الإسرائيلي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبانٍ سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.

يضاف إلى ذلك عدة تصريحات صدرت عن مسئولين في جهاز الدفاع المدني في غزة بشأن تبخر جثامين ضحايا وتحولها إلى رماد، ومن هؤلاء ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع “ناصر” الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة في نيسان/أبريل 2024.

ووفق كل تلك الشهادات والبيانات والشبهات حول احتمالية استخدام جيش الاحتلال للأسلحة المحرمة دوليا ، مما يتطلب من الجهات المختصة سرعة فتح تحقيق دولي في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا، بما في ذلك القنابل الحرارية التي يعتقد أنها تعمل باستخدام متفجرات تقليدية صغيرة لإنتاج سحابة من الجزيئات أو القطرات شديدة الاشتعال ومن ثم قيام عبوة ناسفة ثانية بإشعال سحابة المواد القابلة للاحتراق، ما يولد درجات حرارة عالية جدا تصل إلى 2500 درجة مئوية بما يؤدي إلى حرق شديد في الجلد والمناطق الداخلية من الجسم وبالتالي تفحم الجثث حد التبخر أو الانصهار الكامل، لاسيما في الأماكن التي تكون فيها سحابة التفجير أكثر كثافة.

ووفق التقديرات الأولية للخبراء المختصين ، فإن احتمال تحلل الجثث إلى رماد يتم بعد وقت من الوفاة بسبب توفر ظروف تخلقها القنابل الحرارية، وهو ما يستدعى فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح المستخدم من إسرائيل.

إن لإسرائيل سجلًا حافلًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، لاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك شن هجمات عشوائية مدمرة دون إبلاء أي اعتبار لسلامة المدنيين وحياتهم.

وأن الجيش الإسرائيلي استخدم وما يزال أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وذلك وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما ويعتبر استخدامها جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب